عنوان الفتوى : أخذ المرأة من مال أبيها دون علمه للتداوي عند طبيب
أذهب لطبيب نفسي للعلاج، من أمر لم أخبر به أهلي، وأهلي يرفضون أن أذهب وحدي؛ بحجة أنه رجل، ولا يحق لي أن أذهب إليه وحدي، لكنهم يرفضون أيضًا ذهابي وحدي إلى طبيبة، وأنا أرى أن الطبيب يفهم مشكلتي جيدًا، وأنه يستطيع مساعدتي بالطريقة المناسبة، فأذهب دون علم أهلي، فما حكم أن أصرف شيئًا من مال أبي، وهو ليس راضيًا عنه؟ وما حكم ذهابي للطبيب وحدي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن المرأة لا يجوز لها التداوي عند طبيب مع وجود طبيبة موثوقة، وذات خبرة، يمكنها القيام بذلك، فإن دعت ضرورة، أو حاجة لذهابها للطبيب، فلا بأس بذلك، مع مراعاة الضوابط الشرعية، فنرجو مطالعة الفتوى: 8107.
ولا ندري سبب منعهم إياك الذهاب للطبيبة وحدك، فإن كان لهم مسوغ في ذلك، وجبت عليك الطاعة؛ وإن لم يكن لهم مسوغ، فليس لهم منعك.
وبخصوص تصرفك في مال أبيك دون رضاه، فالأصل المنع منه، روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيب نفس منه. ولكن إن رفض الإنفاق عليك في العلاج مع حاجتك إليه، فلا حرج عليك في الأخذ من ماله بقدر الحاجة، من غير علمه، ورضاه، وراجعي الفتوى: 109924، وراجعي الفتوى: 4310.
والله أعلم.