عنوان الفتوى : هل نهجر المتبرجة؟
السؤال
أنا الأخت الكبيرة، وأحب أخي الصغير جدا، ونصحته كثيرا لكن دون جدوى. أخي تزوج واحدة -للأسف- متبرجة في طريقة لبسها، ومختلفة عنا في الطباع. حاولت التعامل معها وتقبلها، لكن لم أستطع. حضرت فرح أخي بصعوبة حتى لا يحزن، وطبعا لبس زوجته وتصرفاتها في الفرح لم أستطع تحملها؛ لدرجة أني لم أستطع حتى أن أسلم عليها، وأبارك لها. وهي تشعر بعدم رضائي عن هذا الزواج، ولكن لا يهمها أحد، وترى أنها لم تضايقني في شيء، حتى أبتعد عنها بهذا الشكل. أود أن أسال: هل يجوز لي أن لا أتعامل معها أبدا، ولا حتى بالتليفون، ولا حتى ألتقي بها في الأعياد والمناسبات؟ مع العلم أني حاولت كثيرا أن أتقبلها، وأضغط على نفسي أني أكلمها، لكن لم أستطع. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت ببذلك النصح لأخيك، فجزاك الله خيرا. وكان ينبغي له أن يحسن الاختيار، ويحرص على ذات الدين والخلق، عملا بالوصية النبوية في ذلك، وقد بينا في الفتوى: 8757. كيفية اختيار شريكة الحياة.
وينبغي أن تستمري في النصح له، وتذكريه بالله، وبأن عليه أن يربيها على الخير، ويعلمها دينها، ويلزمها بالستر والحجاب، وأنه مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة، كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.
ويجوز هجرك هذه الفتاة إن كانت من أهل المعاصي، ورأيت أن الهجر يردعها عن المعصية، فالأصل أن هجر المسلم ولو كان عاصيا حرام، فالهجر تراعى فيه المصلحة، كما بين أهل العلم. وقد أوضحنا ذلك في الفتوى 21837.
فإن لم تكن فيه مصلحة رجع إلى الأصل وهو المنع، ولكننا ننصحك بعدم التعجل لهجرها، فالأولى الترفق بها أولا ونصحها من منطلق الشفقة، فلعل النصيحة تنفعها، فتهتدي للحق، وتتوب، ويصلح حالها، وفي ذلك ثواب عظيم.
روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
ويمكن أن تكون النصيحة من جهتك، أو من جهة من ترجين أن تنتفع بنصحه.
والله أعلم.