عنوان الفتوى : لايقع طلاق مع الشك في النية
السؤال
كنت بعيدا عن زوجتي، وكانت تسكن عند أهلها، فقلت لها إذا خرجت بدون إذني خليك عندهم، أو أنت طالق إذا خرجت بدون إذني، لست متأكدا من القول الثاني، والغالب على ظني أني قلت لها خليك عندهم، وقلت لها أيضا، إذا ذهبوا كلهم لا تجلسي في البيت وحدك، فحدث أنها حاولت التواصل معي، ولم تستطع فخرجت، وعندما سألتها قالت: خفت أني أجلس تقول لي لماذا تجلسين وحدك، وخفت أني أروح وأنا ما قلت لك احترت، هل وقع علينا شيء في هذه المسألة؟ علمنا أني كلمت شيخا، وقال لي قل لها راجعتك واعتبرها طلقة، وتبين لي بعدها أني لم أذكر له كامل التفاصيل، وأنا لا أعلم نيتي وقتها، هل هي طلاق، أو كانت بقصد التخويف والمنع؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنّك منعت زوجتك من الخروج بغير إذنك، ثمّ بينت لها أنك تقصد منعها من الخروج حال وجود الأهل. أما إذا كانت وحدها فقد نهيتها عن البقاء في البيت، وعلقت طلاقها على ذلك بلفظ كناية أو بلفظ صريح، ولا تدري هل نويت الطلاق أو التخويف، وأنّ زوجتك كانت وحدها وحاولت الاتصال بك ثم خرجت من البيت.
فإن كان الحال هكذا، فإنّك لم تحنث في يمينك أصلاً، لأنّ زوجتك لم تخرج حال وجود أهلها معها، ولكنها خرجت عندما كانت وحدها.
وعليه، فسواء كانت يمينك بلفظ صريح أو كناية، وسواء نويت الطلاق أو لم تنوه، فلا يقع عليها طلاق، ولا شيء عليك.
وأمّا إذا كنت منعت زوجتك من الخروج دون إذنك عموماً، ثم تراجعت بعد ذلك عن هذا العموم، واستثنيت منه الحال التي لا يكون الأهل معها في البيت؛ فهذا الاستثاء لا ينفع لكونه غير متصل. وراجع الفتوى: 64013.
لكن على أية حال فما دمت شاكاً في تعليق الطلاق بالكناية أو الصريح؛ فلا يقع طلاقك مع الشك.
والله أعلم.