عنوان الفتوى : من قال لزوجته: إن خرجت معي فأنت طالق ثلاث مرات
السؤال
قبل اسبوع أردت الخروج للعمل وأصرت زوجتي على الخروج فقلت لها إن خرجت معي فأنت طالق فخرجت وأردت تهديدها هل تعتبر طلقه مع العلم أنها الثالثة بنفس الطريقة جزاكم الله كل خير
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور فقهاء المذاهب الأربعة أن الطلاق المعلق على شرط يقع طلاقاً إذا حصل الشرط المعلق عليه، سواء قصد به الطلاق، أو قصد به التهديد فقط. ولهم عدة أدلة صحيحة منها: ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته ألبتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء.
وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح . كما سبق في الفتوى رقم: 22554.
وبناء عليه؛ فما دامت هذه هي الطلقة الثالثة وقبلها اثنتان بنفس الطريقة، بمعنى أنه في كل مرة تفعل الزوجة ما منعتها منه فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن مات عنها أو طلقها حلت لك.
وذهب بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى عدم وقوع الطلاق إن كان القصد منه التهديد والتخويف، وجعلوه من باب الأيمان (الحلف)، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري قوله: الطلاق عن وطر (أي رغبة)، والعتق ما ابتغي به وجه الله. وعلى هذا القول يلزمك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام ( كيلو ونصف من الأرز ونحوه تقريباً) أو كسوتهم، أو أن تصوم ثلاثة أيام في حالة عدم استطاعة الإطعام أو الكسوة.
وعليك أن تتقي الله وتحفظ يمينك، ولا تتساهل في اللجوء إلى الطلاق كوسيلة للتأديب.
ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 2349 ، 26703 .
والله أعلم.