عنوان الفتوى : الكناية في الطلاق بنية التهديد
السؤال
بعد مشكلة حدثت بيني وبين زوجتي، قلت لها وبنيتي التهديد، إذا طلعت من باب البيت بدون علمي اعتبري حالك طالق، وبعد يومين خرج ابني من باب الباب فخرجت زوجتي لإحضاره خوفًا من أن يقع على الدرج، وقد نسيت التهديد لخوفها على ابنها، وليس لقصدها الخروج بدون علمي
ما الحكم بهذه الحالة أثباكم الله، علمًا أني لم أتلفظ بكلمة عليَ الطلاق أو ما شابه ذلك، قلت كما أخبرتكم، وكانت نيتي التهديد، ليس الطلاق.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينّا في العديد من الفتاوى أنّ العبارة المذكورة في السؤال ليست صريحة في تعليق الطلاق ولكنّها كناية تحتمل الطلاق وغيره، فإذا لم ينو الزوج بها الطلاق لم يقع، وانظر الفتوى: 282394.
وعليه؛ فما دمت لم تنو الطلاق ولكن نويت التهديد بهذه العبارة، فلا يقع طلاقك بخروج زوجتك من الباب دون إذنك.
وعلى فرض أنّك علّقت طلاقها بلفظ صريح على خروجها من الباب دون إذنك، فخرجت ناسية تعليق الطلاق على هذا الأمر؛ فالراجح عندنا أنّك لا تحنث في يمينك فلا يقع طلاقك ولا يلزمك شيء، وراجع الفتوى: 270355.
والله أعلم.