عنوان الفتوى : قول الزوجة: نعم أنا طالق. بعد قول الزوج: طلقي نفسك إن شئت.
منذ أكثر من سنة تشاجرت أنا وزوجي، وكان كل منا في دولة، وطلبت الطلاق، لكنه رفض، وقال لي: طلقي نفسك، إن شئت، وقلت له: نعم أنا طالق، ولم أكن أعلم بأنه طلاق واقع، وكنت في لحظة حزن، وبكاء، وجهل كامل بأنه طلاق واقع، هل أعتبر مطلقة، أم لا؟ علما بأنها كانت الطلقة الثانية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا وقوع الطلاق المذكور؛ فقول زوجك: طلقي نفسك، إن شئت؛ صريح في تمليكك الطلاق، وقولك: أنا طالق؛ صريح في اختيار الطلاق.
وكونك غير عالمة بما يترتب على لفظ الطلاق؛ لا يمنع وقوعه، وراجعي الفتوى: 252295
وإذا كانت تلك هي الطلقة الثانية؛ وكان زوجك راجعك قبل انقضاء العدة؛ فقد رجعت لعصمته، سواء علمت بذلك، أم لم تعلمي.
أمّا إذا كان زوجك لم يراجعك حتى انقضت عدتك؛ فقد بنت منه، ولا يملك رجعتك، إلا بعقد جديد.
والذي ننصح لكم به؛ أن تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم، والديانة في بلدكم.
والله أعلم.