عنوان الفتوى : قول الزوج لأم زوجته: عند وصول ابنتك إليك اعتبريها طالقا
وقع خلاف بيني وبين زوجتي، فكلمت أمها، وقلت لها كلمي ابنتك، وأقنعيها بأنني سأحجز لها تذكرة سفر الآن، وعند وصولها إليك اعتبريها طالقا، وبعدها قلت لها حتى لو رفضت السفر الآن، فعند سفرها في أي وقت، فأول ما تصل عندك اعتبريها طالقا، لأنني لم أعد أريدها مع هذه التصرفات، ولم أعد أتحمل تصرفاتها، فزوجتي لم تسافر، وبسبب تفاهمنا، وبعد مدة سافرت إلى أهلها للإجازة المعتادة، وتكلمنا، وتفاهمنا، واعترفت بأخطائها. وأنها سوف تغير من تصرفاتها، فهل تعتبر مطلقة؟ وإن كانت تعتبر مطلقة، فما هي الكفارة الواجبة عليّ؟ وما هو الواجب مع العلم أنني الآن موجود في بلد، وهي في بلد آخر، وسوف نلتقي بعد شهر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في مثل هذا اللفظ: اعتبريها طالقا- هل يقع به الطلاق أو لا؟ والراجح والذي عليه الفتوى عندنا أنه من كنايات الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، وأنت أدرى بنيتك إن كنت نويت بذلك تطليقها، أم لم تقصد تطليقها، وراجع الفتوى: 333532.
وعلى تقدير أنك نويت الطلاق، فههنا أمر آخر، وهو أن أهل العلم قد ذكروا أن النية، والسبب الباعث على الطلاق لهما تأثيرهما، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى: 264043.
فإن كنت تقصد طلاقها عند سفرها حال الخصومة، فلا تطلق بسفرها بعد زوال الخصومة، وحصول الصلح بينكما، ولا تلزمك كفارة.
ونوصيك وزوجتك بتقوى الله، والحرص على المحافظة على كيان الأسرة متماسكا، والحذر من توهينها بالخصومات، والتلفظ بالطلاق، فقد تكون عاقبة ذلك الندم.
والله أعلم.