عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: اعتبري نفسك طالقا؟
زوجي مسافر، وصارت بيننا مشاكل كتابة، وذات مرة كانت بيننا مشكلة كبيرة، فقال لي إذا لم تذهبي إلى بيتك، فاعتبري نفسك مطلقة، حيث كنت عند أهلي، لأنه مسافر، ومرة أخرى صارت بيننا مشاكل، فقال لي: اعتبري نفسك طالقا، ويقول إنه لم تكن عنده نية، فهل وقع الطلاق؟ وماذا يترتب علينا في هذه الحالة...؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رجحناه في كثير من فتاونا السابقة أنّ قول الزوج لزوجته: اعتبري نفسك طالقا- ليس صريحا في الطلاق، ولكنه كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، فمن تلفظ بهذه العبارة، ولم يقصد إيقاع الطلاق؛ فلا يقع طلاقه بما تلفظ به، وراجعي الفتوى: 391123.
لكن مثل هذه المسائل التي فيها تفصيل حسب نية الزوج؛ فالصواب أن يشافه الزوج بها من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم، والديانة، ويعمل بفتواهم.
والله أعلم.