عنوان الفتوى : يقع الطلاق بألفاظ الكناية إذا قصد بها الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا قال الزوج لزوجته -على ضوء شكه- بأنها تكذب عليه في موقف ما: (إذا كذبتِ عليَّ، اعتبري حالك مش على ذمتي)، وكان يقصد الكذب في الموقف الذي شك فيه، أو الكذب في المستقبل، وكانت نيته الطلاق، ثم بعد فترة من الزمن، ولزجر الزوجة وتخويفها، ومنعها من الكذب عليه في المستقبل، عاد وذكَّر زوجته بما قاله سابقًا، وكانت نيته في المرَّة الثانية عند تذكيرها بأن لا تكذب عليه فيما يتعلق بالمستقبل، وكانت النية للتهديد، وليست لوقوع الطلاق، ثم تبين له أنها في الموقف الأول الذي شكَّ فيه أنها تكذب عليه، أنها أخبرته بجزء من الحقيقة، ولم تخبره كل الحقيقة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإننا ننصح هذا الزوج -صاحب القصة- بمراجعة المحكمة الشرعية، أو مشافهة أحد العلماء بهذا السؤال. وعلى وجه الفائدة نقول:

أولا: الأصل أن يحسن الزوج الظن بزوجته، فيحمل أمرها على الصدق، حتى يثبت خلاف ذلك، وليكن على حذر من الشكوك التي لا تستند لدليل، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12}.

ثانيًا: أن التعليق الذي حدث في الصورة الأولى، والمتعلق بكذبها عليه في الماضي أو المستقبل، لا يلغيه هذا التعليق الأخير، والذي ذكر أنه يتعلق بالمستقبل فقط، وأنه قصد به التهديد، وبناء على ذلك: إن كانت بذكرها لبعض الحقيقة قد كذبت عليه على الوجه الذي قصده، يكون قد حصل ما علق عليه الطلاق، فتطلق زوجته بذلك، ما دام قد كانت نيته بألفاظ الكناية إيقاع الطلاق.

ثالثًا: ننبه إلى أن الطلاق ليس السبيل الوحيد لحل المشاكل الحياة الزوجية، وينبغي استنفاد كل وسائل الحل الأخرى، وعدم المصير إلى الطلاق، إلا إذا تعين سبيلًا للحل.

رابعًا: ننصح بأن يحسن كل من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف، وأن يتغاضيا عن الزلات، ويسود بينهما الحوار والتفاهم والعمل بما فيه مصلحة الأسرة واستقرارها.

والله أعلم.