عنوان الفتوى : حكم من طلبت الطلاق فقال لها: "الأمر بيدك" فقالت: "أنا طالق" فقال: "تم"
بيني وبين زوجي مشاكل لم يعد لها حل، فطلبت منه الطلاق، فقال لي: الأمر بيدك، إذا أردت الطلاق، فقلت: أنا طالق، قال: تم، فهل وقع الطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم قول من جعل أمرها بيدها: أنا طالق، هل يعتبر طلاقًا أم لا؟ فذكر بعضهم قولاً بعدم وقوع الطلاق.
جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي -وهو من كتب الحنابلة-: تملك المرأة بقوله: "طلاقك بيدك" أو "وكلتك في الطلاق" ما تملك بقوله لها: "أمرك بيدك" فلا يقع بقولها: "أنت طالق" أو "أنت مني طالق" أو "طلقتك" على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع، والرعاية، وقيل: يقع بالنية، وقال في الروضة: صفة طلاقها "طلقت نفسي" أو "أنا منك طالق" وإن قالت: "أنا طالق" لم يقع. اهـ.
لكن الظاهر -والله أعلم- وقوع الطلاق بتلك الصيغة، كما نصّ عليه علماء الحنفية، وغيرهم.
فقد جاء في الدر المختار، وحاشية ابن عابدين عند الكلام على هذه المسألة: وكل لفظ يصلح للإيقاع منه، يصلح للجواب منها، وما لا يصلح للإيقاع منه، فلا يصلح للجواب منها، فلو قالت: أنا طالق، أو طلقت نفسي، وقع، بخلاف طلقتك؛ لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجل. اهـ.
وجاء في الفواكه الدواني -وهو من كتب المالكية- عند كلامه على جواب المخيرة، والمملكة: فإن أجابت بالطلاق بأن قالت: أنا طالق منك، أو طلقت نفسي، أو أنا بائنة، أو أنت بائن مني، عمل به، وتطلق منه كما تطلق من الزوج بذلك؛ لأنه صريح طلاق. اهـ.
وعليه، فالذي نراه أنك قد طلقت من زوجك، فإن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعًا راجعي الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.