عنوان الفتوى : حكم قول الزوج إذا بات الولد خارج المنزل اعتبري نفسك طالقا بالثلاث
حدث خلاف بيني وبين زوجتي، على ألا يبيت ابني خارج المنزل سواء عند أهلي، أو أهلها. وغضبت منها، وحلفت عليها بالطلاق حيث قلت لها: إذا بات الولد خارج المنزل، اعتبري نفسك طالقا بالثلاث، مع العلم أني لم أكن أنوي أن أطلقها، فقد حلفت وأنا غاضب منها، ولم يكن في نيتي شيء. فما الحكم إذا بات الولد خارج المنزل؟ وما حكم أن الطلاق بالثلاث في مجلس واحد، يقع منه طلاق واحد، كما في حديث ابن عباس أنه كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق، له حكم الطلاق المعلق، فقولك لزوجتك: إذا بات الولد خارج المنزل، اعتبري نفسك طالقا بالثلاث، تعليق منك طلاق زوجتك بالثلاث، على مبيت ابنك خارج البيت، ولكن هذا اللفظ وهو: (اعتبري نفسك طالقا) من كنايات الطلاق، فإن لم تنو بذلك الطلاق، فإنه لا يقع، كما بينا في الفتوى رقم: 39094.
وننبه إلى أمرين:
الأول: الحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل بين الزوجين، وينبغي التفاهم، ومراعاة المصلحة في مبيت الولد خارج البيت من عدمه.
الثاني: لا يجوز تتبع الرخص، والتخير بالتشهي بين أقوال الفقهاء، ولكن من ترجح عنده أن طلاق الثلاث تقع به طلقة واحدة، أو أفتاه من يثق به، فلا حرج عليه في الأخذ بذلك. وراجع الفتوى رقم: 140418، والفتوى رقم: 180063.
والله أعلم.