عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته (حررتك) مازحا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل النطق بكلمة "حررتك" من باب المزاح مع الجهل بألفاظ الكناية يوجب الطلاق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن قال لزوجته: "حررتك" ولم ينو به إيقاع الطلاق؛ لم يقع طلاقه، لأنّ هذا اللفظ غير صريح في الطلاق. 

أمّا إذا قاله ناوياً به إيقاع الطلاق وقع.

جاء في أصول الشاشي: إِذا قَالَ لامْرَأَته حررتك وَنوى بِهِ الطَّلَاق يَصح. انتهى.

وعليه؛ فمن قال هذه الكلمة مازحاً غير قاصد للطلاق ؛ لم يقع بها طلاق. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الزوجة مقابل تنازلها عن حقوقها المالية لزوجها
قول الزوج لزوجته: انتهى الذي بيننا
لا يقع طلاق الكناية إلا بالنية
يقع الطلاق بألفاظ الكناية إذا قصد بها الطلاق
قول الزوجة: نعم أنا طالق. بعد قول الزوج: طلقي نفسك إن شئت.
طلق زوجته وهو غاضب طلاق كناية ثم أرجعها
قول الزوج لأم زوجته: عند وصول ابنتك إليك اعتبريها طالقا
هل يقع الطلاق بقول الزوج: أنا طلقت نفسي؟
متى يقع طلاق الكناية؟
التلفظ بالطلاق بسبب تخيل ما سيحدث مع الزوجة
حكم من كتب لزوجته: أنت طالق
كلمة (باي) هل يقع بها الطلاق؟
تحريم المرأة نفسها على زوجها
هل يحق للمرأة تطليق نفسها إذا قال لها زوجها: افعلي ما تريدين؟
هل يقع الطلاق بقول الزوج: أنا طلقت نفسي؟
متى يقع طلاق الكناية؟
التلفظ بالطلاق بسبب تخيل ما سيحدث مع الزوجة
حكم من كتب لزوجته: أنت طالق
كلمة (باي) هل يقع بها الطلاق؟
تحريم المرأة نفسها على زوجها
هل يحق للمرأة تطليق نفسها إذا قال لها زوجها: افعلي ما تريدين؟