عنوان الفتوى : من قال لزوجته: إذا فتحت الهاتف؛ فأنت طالق
السؤال
منذ فترة قلت لزوجتي: إذا فتحت الهاتف؛ فأنت طالق. وكنت في هذا الوقت أضع كلمة سر لهاتفي لا تعرفها زوجتي. ومنذ فترة قريبة غيرتها إلى كلمة سر تعرفها زوجتي، بناء على اتفاق بيننا بأن تفتح الهاتف، ولكني لم أتفق معها متى تفتحه.
لما غيرت كلمة السر، كان قصدي أنها إذا حاولت أن تفتح الهاتف يفتح معها. وفي مشاحنة بيننا قامت زوجتي بفتح الهاتف. فهل يقع يمين الطلاق بفتحها للهاتف؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت منع زوجتك من فتح جوالك إلا بإذنك، ثمّ أذنت لها. أو قصدت منعها مدة معينة، وقد انقضت المدة؛ فلا تحنث في يمينك إذا فتحت زوجك الجوال، ولا يقع عليها طلاقك؛ لأنّ النية في اليمين تخصص العام، وتقيد المطلق.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له،............ والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها، أن ينوي بالعام الخاص، ....... ومنها، أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه. انتهى.
أمّا إذا لم تكن هناك نية، ولا سبب يخصّص منعها من فتح الجوال بزمن معين، أو صفة معينة؛ فالمفتى به عندنا في هذه الحال أنّ الطلاق قد وقع عليها بفتحها الجوال، وراجع الفتوى: 11592
والله أعلم.