عنوان الفتوى : حكم صلاة من قطع الفاتحة للإتيان بتكبيرة الانتقال
السؤال
عندما قمت من التشهد الأول نسيت التكبير، وقرأت سورة الفاتحة، ثم في منتصف القراءة تذكرت التكبير فقلت: رغمًا عني، “أوه“ فقطعت الفاتحة، وكبرت ثم عدت للفاتحة، فهل بطلت صلاتي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب عليك أن تستمر في صلاتك، ولا ترجع للتكبير، فرجوعك له خطأ، لكنه لا يبطل الصلاة.
جاء في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: أما قطع الركن القولي للنفل كقطع الفاتحة للافتتاح، فلا يبطل الصلاة مطلقا؛ لأنه لا يغير نظمها. انتهى
وفي حاشية الجمل على المنهج: فلو قطع الفاتحة للقنوت أو الافتتاح عامدا عالما لم تبطل صلاته؛ لأن ذلك لا يخل بهيئة الصلاة الظاهرة، وإن كان فيه قطع فرض لنفل. انتهى.
فهذه النقول صريحة في أن رجوعك للتكبير، وقطعك للفاتحة لا يبطل صلاتك، لكن إتيانك بالتكبيرأثناء الفاتحة هو من الإتيان بذكر مشروع في غير محله, فيلزمك سجود السهو على قول لبعض أهل العلم كما سبق في الفتوى:242485.
وعلى القول بمشروعية سجود السهوهنا, فإن تركه لا يبطل الصلاة. وراجع في ذلك الفتوى: 34966.
مع التنبيه على أن التكبير عند الرفع من التشهد الأول سنة عند الجمهور, فلا تبطل الصلاة بتركه, ولو عمدًا. وراجع الفتوى: 254764.
وبخصوص قولك: " أوه" غلبة, فإنه لا يبطل صلاتك أيضا. وراجع في ذلك الفتوى: 333199.
وبناء على ما تقدّم فإن صلاتك صحيحة, ولا إعادة عليك.
والله أعلم.