عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن ترك التكبير عند الرفع من التشهد الأول
سؤالي هو: ما حكم صلاة من ترك تكبيرة الرفع من التشهد الأول؟ وكيف يؤديها المسبوق في صلاته؟. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ترك التكبير عند الرفع من التشهد الأول فصلاته صحيحة عند الجمهور سواء تركه عمدا, أو سهوا، ومذهب الحنابلة أن عليه سجود السهو إن تركه سهوا, وتبطل صلاته إن تركه عمدا, كما سبق في الفتوى رقم: 176381.
وإن كان هذا المصلي مأموما, فإن الإمام يحمل عنه سجود السهو ـ على القول بوجوبه ـ قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه، فلا سجود عليه في قول عامة أهل العلم. انتهى.
وبخصوص المسبوق, فإذا أدرك الإمام جالسا للتشهد الأول, فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط, ثم يجلس للتشهد, فإذا قام الإمام من التشهد كبر المسبوق عند قيامه من التشهد إلى الركعة الثالثة موافقة لإمامه, جاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا: إذا أدركه ساجدا أو في التشهد كبر للإحرام قائما، ويجب أن يكمل حروف تكبيرة الإحرام قائما؛ كما سبق بيانه قريبا في صفة الصلاة، فإذا كبر للإحرام لزمه أن ينتقل إلى الركن الذي فيه الإمام, وهل يكبر للانتقال؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف, أصحهما باتفاق الأصحاب: لا يكبر، لما ذكره المصنف, ثم يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام من السجود أو غيره موافقة للإمام، وإن لم يكن محسوبا لهذا المسبوق. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 162325, ورقم: 123944.
والله أعلم.