عنوان الفتوى : تمتنع عن معاشرة زوجها بسبب التدخين
أنا متزوج منذ فترة بسيطة، وزوجتي ترفض معاشرتي ليلًا، والجلوس جنبي، وعذرها، أنني مدخن، رغم أنها على علم قبل الزواج بالتدخين، وعلمًا أنني لا أذهب إليها، وأنا مدخن، أرجو إفادتي
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، ومن ذلك أن تطيع الزوجة زوجها في المعروف وخاصة إذا دعاها إلى الفراش ولم يكن لها عذر، فقد ورد وعيد شديد للزوجة التي تمتنع من إجابة زوجها لغير عذر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. (متفق عليه)
وقال الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي –رحمه الله- في دليل الطالب: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض. انتهى.
وعليه؛ فالواجب على زوجتك، أن تعاشرك بالمعروف، وتجيبك إلى الفراش، ولا تمتنع من ذلك لمجرد كونك مدخناً،
لكن إذا كانت تتأذى من معاشرتك بسبب رائحة الدخان، فلها الامتناع حتى تزيل هذه الرائحة، فقد جاء في فتاوى ابن حجر الهيتمي –رحمه الله- في الفتاوى الفقهية الكبرى: وَسُئِلَ عَمَّا إذَا امْتَنَعَتْ الزَّوْجَةُ من تَمْكِينِ الزَّوْجِ لِتَشَعُّثِهِ وَكَثْرَةِ أَوْسَاخِهِ هل تَكُونُ نَاشِزَةً؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لَا تَكُونُ نَاشِزَةٌ بِذَلِكَ، وَمِثْلُهُ كُلُّ ما تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ على إزَالَتِهِ أَخْذًا مِمَّا في الْبَيَانِ عن النَّصِّ أَنَّ كُلَّ ما يَتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَانُ يَجِبُ على الزَّوْجِ إزَالَتُهُ. انتهى.
والواجب عليك، أن تبادر بالإقلاع عن التدخين، فإنّ فيه ضرراً على نفسك، ومالك، وأهلك، وللوقوف على بعض الأمور المعينة على الإقلاع عن التدخين، راجع الفتوى : 20739 والفتوى : 129949
والله أعلم.