عنوان الفتوى : كيفية زكاة مال وربح المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عندي مبلغ من المال تجب فيه الزكاة، وأقوم بأداء زكاته في رمضان، وفي هذا العام، وقبل رمضان بعدة أشهر، وجدت شخصاً أثق به، فأعطيته هذا المال ليتجر به، وتكون الأرباح بيني وبينه نصفين، واعتمدنا على التقويم الميلادي في حساباتنا، ولما جاء رمضان من هذا العام، كان هذا المال لم يمض عليه سوى ستة أشهر من تاريخ بداية الاستثمار.
وسؤالي: هل أزكي رأس المال في رمضان، ثم أنتظر حتى نهاية العام الميلادي، وحينما أستلم الأرباح أزكيها؟ أو أقوم بتأجيل زكاة رأس المال حتى نهاية العام الميلادي، فأزكي رأس المال المستثمر مع أرباحه.
الأمر الآخر: قبل نهاية العام الواجب فيه الزكاة بشهرين تقريبا، سحبت مبلغاً من المال المستثمر مع هذا الشخص، واستثمرته مع شخص آخر، ولما أتى نهاية العام المخصص لإخراج زكاة المال المستثمر مع الشريك السابق، كان هذا المال المستثمر حديثا، لم يمر عليه سوى شهرين فقط، فهل عليه زكاة مع نهاية العام المخصص للمال الذي مع الشريك السابق؟ أم يعتبر هذا مالاً جديداً، أم أنتظر فيه نهاية حوله لإخراج زكاته؟
أفيدونا مأجورين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

 فقد سبق في الفتوى رقم: 16615، بيان مذاهب أهل العلم حول من تجب عليه الزكاة في عقد المضاربة، وبينا أن الراجح في ذلك هو مذهب الحنابلة، وبناء على هذا القول الراجح فإنه إذا جاء رمضان الذي هو وقت الحول بالنسبة لك, فتجب عليك زكاة رأس المال الموجود عند الشريك  الأول, والثاني مع حصتك أنت من الربح إن ظهر ربح, فإن لم يظهر الربح زكيت رأس المال فقط.

قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع إلى رجل ألفا مضاربة، على أن الربح بينهما نصفان، فحال الحول وقد صار ثلاثة آلاف، فعلى رب المال زكاة ألفين؛ لأن ربح التجارة حوله حول أصله. انتهى

وقال البهوتي في كشاف مع متن  الإقناع: (ويزكي رب المال حصته منه) أي: من الربح (كالأصل) أي: رأس المال (لملكه) الربح (بظهوره) وتبعيته لما له. انتهى

 وكون المال المستثمر، لم تمض عليه سنة عند الشريكين، لا يمنع وجوب الزكاة, لأن المعتبر هو حول رأس المال، وهو شهر رمضان؛ كما ذكرتَ. 

ولا يجوز لك تأخير الزكاة حتى نهاية العام الميلادي؛ لما في ذلك من تأخير الزكاة عن حولها بدون عذر شرعي، فالعبرة في الزكاة بالتقويم الهجري, وليس بالتقويم الميلادي. وراجع الفتويين: 135741. 157753

والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة رأس مال المضاربة نقودًا كان أو عرضًا على رب المال
زكاة من يؤلف الكتب ويطبعها ليبيع بعضها ويوزع بعضها مجانا
مسائل في زكاة من اشترى محلا تجاريا بالتقسيط ولم يستلمه
زكاة الخضروات المعدة للبيع
ضم الأموال الزكوية بعضها إلى بعض وإخراج الزكاة منها إذا بلغت نصابا
نصاب ومقدار زكاة الذهب والنقود وعروض التجارة
كيف يحسب التاجر الزكاة إذا كان لا يستطيع إحصاء البضاعة؟
من ساهم في شركة وحال عليها الحول فهل تجب عليه الزكاة؟
هل تجب الزكاة في البيت بمجرد نية بيعه؟
هل تجب زكاة الأرض بمجرد نية بيعها أم من وقت شرائها؟
زكاة من يدير مشروعا تجاريا وله نصف الربح
زكاة المحل المباع
مسائل في زكاة الأرض بنية التجارة
من اشترى أرضًا ليبيعها إذا ارتفع سعرها ويشتري بثمنها أرضًا للسكنى
من ساهم في شركة وحال عليها الحول فهل تجب عليه الزكاة؟
هل تجب الزكاة في البيت بمجرد نية بيعه؟
هل تجب زكاة الأرض بمجرد نية بيعها أم من وقت شرائها؟
زكاة من يدير مشروعا تجاريا وله نصف الربح
زكاة المحل المباع
مسائل في زكاة الأرض بنية التجارة
من اشترى أرضًا ليبيعها إذا ارتفع سعرها ويشتري بثمنها أرضًا للسكنى