عنوان الفتوى : ترى وجوب ستر الوجه عن الأجانب، ووالدها يمنعها
أنا ووالدي كلانا يرى وجوب النقاب، لكن والدي يمنعني من ارتدائه خوفا عليَّ من الأحوال الأمنية في بلدي، علما بأننا نعيش خارج بلدنا، ولا نزورها إلا كل ثلاث أو أربع سنوات لمدة شهر واحد أو أقل. والبلد الذي نعيش فيه إسلامي، وبه الكثير من المنتقبات، ولا أحد يتعرض لهن بأذى، ولكن أبي ما زال رافضا خوفا عليَّ من الوقت الذي سنضطر فيه للعودة لبلادنا. وكلما حاولت إقناعه رفض رفضا شديدا لدرجة أنه حلف أن يمنعني من الخروج من المنزل اذا ارتديته وأن يمنعني من التعليم. المشكلة أنني طالبة جامعية، وانتهى الجزء النظري من تعليمي، والفترة القادمة ستكون تدريبا عمليا، وبه الاختلاط بالرجال بحكم الدراسة في المجال الطبي. فماذا عليَّ أن أفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت ترين وجوب ستر الوجه عن الأجانب، فالواجب عليك ستر وجهك عند خروجك إلى الجامعة أو غيرها، ولا حقّ لوالدك في منعك من ذلك في البلد الذي تعيشين فيه، ولا تتعرضين فيه لضرر بسبب ستر وجهك.
وإذا أصرّ والدك على منعك من ستر الوجه، وخشيت أن يمنعك من الخروج إلى الجامعة أو غيرها من مصالحك، فلك أن تستري وجهك دون إخباره بذلك، وإذا شق عليك ذلك، ولم تقدري على الخروج ساترة وجهك، فلا يجوز لك الخروج إلا للحاجة أو الضرورة. وراجعي الفتوى: 59724.
والله أعلم.