عنوان الفتوى : ضوابط عرض الملابس النسائية للدعاية
السؤال
هناك نساء في مواقع التواصل الاجتماعي، وستكون مشاركاتهن للدعاية والإعلان.
هل يجوز لمن تملك محل ملابس نسائية، أن ترسل لهن بعض القطع ليعرضنها في حسابهن، بغرض التسويق لها في الأوساط النسائية؟
أي أنها تلبس هذه القطعة، وتعرضها في حسابها مع ذكر اسم المحل، مع العلم أن هذا هو عملها (أن تعرض الملابس للنساء للدعاية) أي أنها من الأساس ليست محجبة، أو ذات لباس شرعي، وتسويقها هذا يعود بفائدة مادية كبيرة لي.
هل يجوز هذا؟ وإن رآها رجل. هل الإثم عليه هو أو علي أنا؟ مع العلم أن نيتي التسويق لمشروعي، وهي في الحالتين ستظهر بصورها على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء ستعرض ملابس محلي، أو ملابس شخص أخر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هؤلاء النساء يعرضن هذه الملابس في المواقع النسائية التي لا يطلع عليها الرجال، ولا يكشفن من أبدانهن ما لا يجوزكشفه للنساء؛ فيجوز لصاحبة محل الملابس النسائية أن ترسل إليهن الملابس؛ ليعرضنها في المواقع النسائية.
وإذا فرض -على خلاف الأصل- اطلاع رجل على هذا العرض؛ فلا إثم على صاحبة المحل -إن شاء الله- ولمزيد من التفصيل، راجعي الفتوى: 278338.
والله أعلم.