عنوان الفتوى : خلع المرأة النقاب في الجلسات العائلية المختلطة عند أمن الفتنة
السؤال
زوجتي تريد لبس النقاب في الخارج فقط، ولا تريد أن تلبسه أمام إخوتي الذكور؛ لأننا نجلس أغلب الوقت في مكان واحد، ولأن لبسه طوال الوقت بالخارج والداخل سوف يضايقها، مع العلم أن أحد إخوتي متزوج، والآخر بالجامعة، ولا أخاف منهم فتنة إن تركت النقاب عند الجلوس معهم، فهم على خلق -والحمد لله-، فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتغطية الوجه واجبة على الراجح من أقوال العلماء، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى 5224.
وبناء على هذا؛ فالواجب على زوجتك تغطية وجهها أمام إخوتك، كما أن ذلك واجب عليها أمام غيرهم من الأجانب، داخل البيت أم خارجه.
وتغطيته أمام إخوتك متأكد، كما هو مبين في الفتوى: 23186.
ولكن إن كانت زوجتك مقلدة لمن يقول بالاستحباب، فلا يلزمها ستر وجهها أمام إخوتك، أو غيرهم، وانظر الفتوى: 7897.
وتغطية الوجه أفضل، وأبرأ للذمة، وأبعد عن أسباب الفتنة.
وننبه إلى الحذر من الجلسات العائلية التي يكون فيها اختلاط محرم، ولا تراعي الضوابط الشرعية؛ مما قد يقود إلى الفتنة، ونشر الفساد، ولمزيد الفائدة، نرجو مطالعة الفتوى: 98295.
والله أعلم.