عنوان الفتوى : واجب من يشك أن والده المتوفى لم يكن يخرج الزكاة
توفي والدي -رحمه الله- ونحسبه كان من أهل الخير، وقد توفي في صلاة الجماعة. نسأل الله أن تكون خاتمة خير له.
أود أن أسأل عن أمر يتعلق بزكاة ماله. فمنذ 12 سنة تقريباً كانت أمي تخالفه في إخراج الزكاة، وتقول له إنه يحرم البيت من المال، ويخرج المال لمن لا يستحقون، وأنه لا أحد يستحق، فقام بوضع مبلغ كبير من المال باسمها. وقال لها إنه لن يعطى مالا أو زكاة ﻷحد، ولم يكن يخبر أحداً بأي شيء يخصه، ولكن ما أظنه لمعرفتي بطبيعته أنه لن يتوقف عن إخراج الزكاة، ولو أخفى اﻷمر عن الجميع، ولكن لست متأكدا، فمع ذلك أخشى أن يكون قد توقف عن إخراج الزكاة.
فأريد أن أخرجها عنه، ولكني إن فعلت سيذهب أغلب المال الذي تركه لي، وهو ما أخصصه للزواج -إن شاء الله- وأخي وأمي -هداهما الله- لن يقبلا بأن يشاركوني في دفع هذا المبلغ. فماذا أفعل، وأنا أصلاً لا أعلم هل هي واجبة السداد عنه أم لا؟
وأود أن أسأل أيضاً. هل يمكن أن أقسط الأمر؟ بحيث كلما توافر لدي مبلغ من المال دفعت جزءًا؟
وفي هذه الحال كيف يتم حساب الزكاة عن 12 عاماً ماضية؟ فهل يتم انتقاص المبلغ المدفوع من الزكاة من أصل المال؟ وهل يحسب اختلاف قيمة المال التي تقل مع ارتفاع اﻷسعار؟
آسف للإطالة، وجزاكم الله خيرا. وأرجو أن أجد إجابة شافية بلغة بسيطة دون إحالات كثيرة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك إخراج شيء من المال، فإن الأصل براءة ذمة أبيك، وكونه كان يؤدي ما عليه من الواجب، هذا هو الأصل في المسلم، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بيقين، وتنظر الفتوى: 173821.
فانتفع بهذا المال كما شئت، ولكن إذا تيقنت يقينا جازما أن أباك لم يخرج زكاة ماله، وجب عليك إخراج مقدار الزكاة الواجبة في حصتك من الميراث، وأن تنصح باقي الورثة بأداء ما عليهم.
ولبيان كيفية حساب الزكاة عن السنين الماضية تنظر الفتوى: 121528.
والله أعلم.