عنوان الفتوى : زكاة من اقترض مالا للتجارة بقطع غيار السيارات
أنا شخص متزوج، ولي أطفال، وأنا مدين بمبلغ مالي، اقترضته للمتاجرة، وتجارتي هي أنني أستورد قطع غيار سيارات لأحد أصحاب محلات قطع الغيار على أن نتقاسم الأرباح مناصفة.
مثلا: أنا أستورد قطعا ثمنها عشرة دنانير، وهو يعرضها للبيع في محله بعشرين دينارا، فيعطيني عشرة دنانير ثمن القطعة، وخمسة دنانير أرباحا. الحمد لله بدأت في تسديد الدين، وأصرف على عائلتي.
السؤال :-
كيف أخرج زكاة المال؟ (أنا ما زلت مدينا، لكن بدأت في تكوين رأس مال خاص بي).
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله أن يقضي دينك, وأن يوسع عليك, وأن يوفقك لكل خير.
أما كيفية الزكاة بالنسبة لك, فإنه إذا حال الحول على رأس مالك، وهو القرض، فقوِّم ما عندك من سيولة، وضم إليه قيمة ما عندك من العروض التجارية (قطع غيار)، ثم تُسقط من الجميع دينك, فإن بقي نصاب قد حال عليه الحول, فقد وجبت عليك الزكاة, وإن لم يبق نصاب قد حال عليه الحول, فلا زكاة عليك, وراجع الفتوى: 111959.
لكن إذا كان عندك مال آخر فائض عن حاجاتك الأساسية، ولا تجب فيه الزكاة -كالسيارات، أو المساكن- فاجعله في مقابل الدين؛ ليسلم المال الزكوي من النقص. وراجع الفتوى: 366892.
والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائةـ.
والله أعلم.