عنوان الفتوى : هل يجوز نكاح المتزوجة لتخليصها من الرذيلة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

لي صديق اسمه محمد مسرف على نفسه، هداه الله على يد بغي اسمها فرح، كان يحبها في الزمن الغابر، والآن هو مُصِرٌّ على أن يأخذ بيدها وأن يتزوج منها. علما أن فرح متزوجة، فارَّة من زوجها بسبب سوء العشرة الزوجية، وكثرة الضرب والإهانة لها، وإن أهل فرح ردوا فرح، ولم ينصفوها، فقررت الذهاب إلى شيخ عشيرتها في بغداد، لكن في الطريق سائق الأجرة قال لها: ابقي آخر من ينزل، وأنا أوصلك لمنزل الشيخ، وتم بيع فرح لجهة مجهولة، وتم غصبها على البغاء والجنس، وتم بيعها إلى جهة أخرى، حتى تعرَّف عليها محمد، وتبين له أنها مجبرة، وأنها تسغفر ربها، لكن لا تستطيع الصلاة في ذلك المكان.
هدي محمد على يد فرح، وأقسم محمد بعد الهداية على الزواج منها، وإخراجها من تلك المصيبة، وذلك بدفع مبلغ قدره 8000$ فدية لفرح.
السؤال هنا: فرح فرت من معاملة زوجها السيئة والمجحفة لها، لكن لم تطلق من زوجها الأول، ومحمد يريد الزواج منها، وينقذها من الوضع الذي هي فيه. هل يستطيع محمد أن يتزوجها؟ إذا لم يستطع سوف تبقى هناك، ويمارسون بها الرذيلة، وإذا ردت إلى أهلها سوف تقتل من جهة أبيها، أو من زوجها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا ندري هل هذه القصة حقيقية أم لا؟ ونستغرب من أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة من الفوضى والانحلال الاخلاقي. وعلى كل حال، فلا يجوز لهذا الرجل نكاح هذه المرأة، ما دامت في عصمة زوجها؛ لأن من موانع النكاح كون المرأة تحت زوج، قال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24}. 

قال البغوي في تفسيره: يَعْنِي: ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ، لَا يَحِلُّ لِلْغَيْرِ نِكَاحُهُنَّ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْأَزْوَاجِ. اهـ. 

وقال ابن قدامة: فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه. اهـ.

وكون هذا النكاح سبيلا لتخليصها لا يسوغ نكاحها مع وجود المانع الشرعي، فلا تتزوج حتى يطلقها زوجها، أو يفسخ القاضي الشرعي نكاحها. 
  ولا يجوز أن تترك على هذا الحال، بل يجب السعي في تخليصها من البغي والظلم، ورفع الأمر إلى الجهات المسؤولة. ويحرم عليها ترك الصلاة، فيجب عليها أن تؤديها حسب ما يتيسر لها، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى 96160، والفتوى 132697.

  ولا يجوز لأبيها أو زوجها قتلها، فيجب العمل على حمايتها من ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تزويج الرجل من أسلمت على يديه لنفسه بغير ولي مسلم
تجديد عقد النكاح بدون الولي أو وكيل عنه
تأقيت عقد النكاح بمدة يبطله لأنه يصبح نكاح متعة
حكم من تزوج امرأة من غير ولي ولا شهود ثم اتصل بشاهدين على الهاتف
حكم من قال: اشهدوا عليَّ بأني أعطيت ابنتي فلانة لفلان
توكيل وليِّ المرأةِ الزوجَ نفسَه أو أخاه في عقد النكاح
توكيل المرأةِ ابنَ خالتها في عقد نكاحها
الزواج من امرأة ثانية دون توثيق في بلد الزوج بسبب منع القانون
الزواج من شعائر الدِّين ولا يجوز التلاعب به
عرض أمر الزواج على الفتاة وموافقتها عليه ليس من الإيجاب والقبول في شيء
تزوجت بدون ولي ومهر وطلقها زوجها ثلاثا ثم أراد زوجها أن يتزوجها
الزواج بفتاة أسلمت ولا يستطيع وليها الحضور
الزواج العرفي إذا استكمل الشروط ولم يُعلَن
هل يُشترط في الشهود حضورهم لأجل الشهادة على عقد النكاح؟
الزواج من امرأة ثانية دون توثيق في بلد الزوج بسبب منع القانون
الزواج من شعائر الدِّين ولا يجوز التلاعب به
عرض أمر الزواج على الفتاة وموافقتها عليه ليس من الإيجاب والقبول في شيء
تزوجت بدون ولي ومهر وطلقها زوجها ثلاثا ثم أراد زوجها أن يتزوجها
الزواج بفتاة أسلمت ولا يستطيع وليها الحضور
الزواج العرفي إذا استكمل الشروط ولم يُعلَن
هل يُشترط في الشهود حضورهم لأجل الشهادة على عقد النكاح؟