عنوان الفتوى : دل غيره على الدخول في شراكة بضمانه فتمت خيانته، فهل يضمن؟
عرض علي صديقي تجارة مع أصدقائه، وقال لي إنهم أهل ثقة إن حصل أي شيء يتحمل مسؤوليته، فهو يضمنهم، ولم يخبرني بالتجارة حتى أكمل المال. عندما أكملت المال، حملته وذهبت في الصباح مع صديقي إلى شريكه؛ فأخبرني بنوعية التجارة، فقال لي عندنا مكتب وأعمال مع شركة، وكل شيء. وإن أدخلت أشخاصا معي آخذ فائدة من إدخالهم، فقلت له: هل التجارة تشترط أن أدخل معي أشخاصا فقط في هذا العمل؟ فقال لي هو وصديقي: لا تستعجل، توجد مكاتب وأعمال، أكمل النظام وستفهم كل شيء، فقلت: نعم، فقمت بإعطاء صديقي النقود، وبدوره أعطاها لشريكه. وفي المساء عندما أكملنا النظام، وجدت أن النظام يخبرني كيف أدخل أصدقاء فقط. فقلت له في الصباح: قلت لك هل هذا العمل لا يشترط بأن أدخل أشخاصا فقط، قلت لي لا ليس هذا فقط، يوجد نظام ومكاتب و..... فقلت له لا أريد أن أعمل، ولم يعجبني هذا العمل أعد لي أموالي، فقال لي لقد أخذتها الشركة، وبعد شهرين سنعيد لك أموالك، وقال لي صديقي ثق بي أنا أضمن ذلك. وبعد شهر ونصف أمسكت الشرطة بشريكه، ووجد بأنه قام بالاحتيال على صديقي وعلي، ولم يكن أهل ثقة كما كان يتوقع صديقي، فقد خدعه وبالتالي خدعت معه، فقلت لصديقي أنت قلت لي إنه أهل ثقة، وأن نقودي أنا أضمنها لك، كما شرحت لكم. فقلت لصديقي أنت تتحمل خطأك وتعيد لي نقودي؛ لأني لم أعمل معكم، وأنت قلت لي أنا أضمن نقودك، فقال لي حسبت أنه أهل للثقة، فخدعنا ليس لك شيء عندي. فهل هذا صحيح؟
هل من ناحية الشرع أطالب صديقي بإرجاع نقودي أم لا؟ لأنه لو لم يقل لي إنه يضمني لي صديقه ونقودي ما عملت معه؟
وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان صديقك ضمن لك رأس المال بكل حال، سواء حصل من المضارب تعد أو تفريط، أو لم يحصل؛ فهذا الضمان لا يصحّ.
وأمّا إن كان ضمن لك رأس المال في حال تعدي المضارب أو تفريطه، فيصح هذا الضمان.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما الأمانات، كالوديعة، والعين المؤجرة، والشركة، والمضاربة، والعين التي يدفعها إلى القصار والخياط، فهذه إن ضمنها من غير تعد فيها، لم يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة على من هي في يده، فكذلك على ضامنه. وإن ضمنها إن تعدى فيها، فظاهر كلام أحمد -رحمه الله-، يدل على صحة الضمان؛ فإنه قال في رواية الأثرم، في رجل يتقبل من الناس الثياب، فقال له رجل: ادفع إليه ثيابك، وأنا ضامن.
فقال له: هو ضامن لما دفعه إليه. يعني إذا تعدى أو تلف بفعله. فعلى هذا إن تلف بغير تفريط منه ولا فعله، لم يلزم الضامن شيء، لما ذكرنا، وإن تلف بفعله أو تفريط لزم ضمانها ولزم ضامنه ذلك؛ لأنها مضمونة على من هي في يده، فلزم ضامنه، كالغصوب والعواري. وهذا في الحقيقة ضمان ما لم يجب، وقد بينا جوازه. انتهى.
فإن كان المضارب قد خان الأمانة وتعدى بتضييع مالك، فهو ضامن له، وصديقك الذي ضمن لك المال من التعدي ضامن له، فيجوز لك مطالبته به وعليه أداؤه إليك، وراجع الفتوى: 78811
والله أعلم.