عنوان الفتوى : ما أُخِذ بعلم الشريك ليس فيه تعد على حق الله
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لدي محل تجاري، ومعي شريك صديقي. وفي بعض الأحيان يأخذ أبناؤه الصغار الحلوى والعصائر، فكان ينهاهم بشدة، فقلت له إن أبناءه أبنائي، ولا بأس في ذلك أنا سامح لهم، ولكنه يقول إن سامحتني في حقك، فهذا لا يسقط حق الله، وخيانتي للأمانة. فهل كلامه صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الشراكة في المحل قاصرة عليكما فقط، وأنت قد أذنت بذلك، فكلام صديقك غير صحيح؛ فإن الحق هنا لأصحاب المال -وهما أنتما فقط- فما طبتما به نفسا، فليس في أخذه تعدٍ على حق الله تعالى، ولا إضاعة للأمانة. وإنما ذلك فيما أخذ بغير علم الشريك، وأما ما أخذ بعلمه، وطابت به نفسه، فلا حرج فيه.
والله أعلم.