عنوان الفتوى : دفع الزكاة للغارم المستحق إذا كان دينه مؤجلًا
استدان موظف من صديقه مبلغًا لبناء سكنه، ويستطيع سداده في 3 أو 4 سنوات، لكن الصديق أخبره أنه سيطالبه بالدَّين لو احتاج إليه فجأة، فهل يجوز أن أعطيه من زكاتي؟ علمًا أنها تغطي مبلغًا يسيرًا جدًّا من الدين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دام أن الدائن قد أخبر المدين أنه سيطالبه بالدين عند الحاجة، فالدين يعتبر حالًّا وقت المطالبة، والأصل في القروض الحلول، لا التأجيل، جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: الْأَصْلَ فِي الْقَرْضِ الْحُلُولُ. اهـ. وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: قول الإمام أحمد ـ رحمه الله-: كل قرض، فهو حالٌّ ـ يعني هذا هو الأصل. اهـ.
فإذا عجز الموظف المشار إليه عن سداد الدين حينئذ؛ فإنه يعتبر من جملة الغارمين، ويجوز دفع الزكاة إليه.
وأما إذا كان دينه مؤجلًا، ولم يطالبه الدائن في سنوات التأجيل، وكان قادرًا على السداد وفق الأجل، فإنه ليس من أهل الزكاة.
وقد اختلف الفقهاء في دفع الزكاة للغارم المستحق إذا كان دينه مؤجلًا على أقوال، ذكرها الإمام النووي -رحمه الله تعالى-، فقال في المجموع، في شروط إعطاء الغارم من الزكاة: الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ حَالًّا، فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا، فَفِي إعْطَائِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:
(أَصَحُّهَا): لَا يُعْطَى، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْبَيَانِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ الْآنَ.
(وَالثَّانِي): يُعْطَى؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى غَارِمًا.
(وَالثَّالِثُ): حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَجَلُ يَحِلُّ تِلْكَ السَّنَةِ أُعْطِيَ، وَإِلَّا فَلَا يُعْطَى مِنْ صَدَقَاتِ تِلْكَ السَّنَةِ. اهـ.
والله تعالى أعلم.