عنوان الفتوى : ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ
لقد قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فسيكون هذا آخر يوم بيني وبينك، وبعد عدة أيام خرجت مع أهلها دون أن تستأذن مني سهوا، ولكن عندما ذكرت اتصلت بي تلفونيا واستأذنت، لكن بعد ما خرجت، هل يعتبر هذا طلاقا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقولك لزوجتك: "فسيكون هذا آخر يوم بيني وبينك" من ألفاظ الكناية عن الطلاق، لأن هذا اللفظ لم يوضع أصلا للطلاق. وألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ. وعليه، فإن كنت قد نويت الطلاق عند تَلَفُّظِك بهذه الكلمة، وخرجت زوجتك بغير إذنك، فقد وقع الطلاق، وكون زوجتك خرجت ناسية، لا يغير من الحكم شيئا، لأنك علَّقْت الطلاق على خروجها، ولم تعلقه على نيتها. وتحسب عليك تطليقة واحدة. وإن كنت لم تنو الطلاق عند تلفُّظك بهذه الكلمة وإنما أردت تهديدها وتخويفها فقط، فلا يُعَدُّ هذا طلاقا. ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل إلى الفتاوى رقم: 23009، 3044، 790، 23963، 26937. على الموقع. والله أعلم.