عنوان الفتوى : حكم الطلاق المعلق بصيغة الكناية
طلبت مني زوجتي أن أحضر لها هاتفاً جوالاً ولكنني رفضت وحصل بيننا شجار بسبب ذلك فقلت والله مايطب يدك وأنت على ذمتي فهل يقع طلاق لو أنني أحضرت لها هذا الهاتف؟ وهل هنالك كفارة؟ عللماً أن هذا الكلام حصل منذ ثلاث سنوات وأنني نسيت هل كنت أنوي ما قلت أم لا. وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك: والله ما يطب يدك وأنت على ذمتي. اشتمل على أمرين:
الأول: تعليق الطلاق على إحضار الجوال لها بصيغة من صيغ الكناية، والطلاق بصيغ الكناية يقع إذا نواه صاحبه، فإذا كان معلقاً وقع بمجرد حصول ما عُلق عليه، عند جمهور الفقهاء، أما إذا لم ينو الطلاق، فإن اللفظ لا أثر له ولو حصل ما علقه عليه، وقد سبق بيان حكم طلاق الكناية في الجواب رقم: 3174 ورقم: 23963 ولمعرفة حكم الطلاق المعلق راجع الفتاوى التالية أرقامها: 19162 17824 20763
الثاني: تأكيد ماعلقت عليه الطلاق باليمين، فإذا حصل ما علقت عليه الطلاق وجبت عليك كفارة يمين سواء طلقت زوجتك أم لم تطلق، بناءً على التفصيل السابق، وإن لم يحصل ما حلفت عليه فلا كفارة عليك، ولمعرفة مقدار كفارة اليمين راجع الجواب رقم:
204
والله أعلم.