عنوان الفتوى : التحدث بين الرجل والمرأة عبر برامج الشات
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن استعمال هذه الوسائل المذكورة أو غيرها من أنواع الاتصال بين أجنبيين، لا يجوز، ما لم تدع إلى ذلك حاجة، مع مراعاة الطرفين للضوابط الشرعية أثناء الاتصال، وراجع في ذلك أرقام الفتاوى التالية:20415، 12450، 1072. أما بخصوص ما ذكرته من إدخال بيانات خاطئة، فلا يجوز، وذلك لأن أدنى مراتبه الكذب، فإن ترتب على ذلك ضياع حق شرعي، كانت الحرمة أشد. أما الدعاء للغير، فلا حرج فيه، سواء صرح باسمه أو جعل بدله اسما مستعارا من مثل ما ذكرت، وانظر في ذلك الفتوى رقم:12502. هذا إن كان مرادك بالدعاء ما ذكرنا، أما إن قصدت به أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، فهذا لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 1130. والله أعلم.