عنوان الفتوى: مناداة الشخص بلقبه...استحباب أم كراهة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الدعاء للشخص بلقبه بدلا من اسمه الحقيقي؟ جزاكم الله ألف خير

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا اللقب مما لا يكرهه هذا الشخص فيجوز، وإن كان مما يكرهه فلا يجوز ذكره بما يكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الغيبة ذكرك أخاك بما يكره" رواه مسلم.
ولقوله سبحانه وتعالى: (ولا تنابزوا بالألقاب)[الحجرات:11] أي الألقاب المكروهة، وأما الألقاب الحسنة التي يحبها من لقب بها فلا بأس، وقد لقب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، كتلقيبه لخالد بن الوليد بسيف الله.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الكذب على الجهة المانحة للحصول على المعونات
ضوابط جواز التحذير من المسيئين
القوة العملية وطرق اكتسابها
تحريم اتهام الإمام بدينة ورميه بالسحر دون بينة
كيفية رد الحقوق التي تنتقص من كرامة الأشخاص
إعجاب المرأة بالمرأة... المحظور والمباح
حدود تعامل المرأة مع محارمها وغير محارمها