عنوان الفتوى : الوصية لأيٍ من الورثة باطلة
بسم الله الرحمن الرحيم توفيت امرأة عن زوج وأم وبنتين وأربعة أولاد، وتركت منزلا وذهبا ومبلغا من المال، وقد أوصت قبل وفاتها بأن يترك المنزل لتقيم فيه أمها، وأوصت كذلك بأن يتم تقسيم الذهب على البنتين بالتساوي دون الأولاد ... فما مدى صحة ونفاذ هذه الوصية في مواجهة الورثة ؟؟ وجزاكم الله خير عن هذا الموقع المبارك .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. ورواه كذلك أحمد في المسند، وأبو داود في سننه. فلا يجوز لأحدٍ أن يوصي لورثته بشيء ويجب أن تُقسم التركة على حسب شرع الله تعالى، فيكون للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث كذلك، والباقي من التركة للأولاد ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين. أما عن سكن الأم في هذا البيت خاصة فلا يجب إنفاذه؛ لأنه وصية والوصية للوارث لا تجوز كما سبق، لكن يجب على هؤلاء الأبناء أن يوفروا لجدتهم - أم المتوفاة - مسكنًا يناسبها إن لم يكن لها من المال ما يكفي لإيجاد مسكن لها، لأن نفقتها واجبة عليهم عند حاجتها للنفقة، وذلك في قول جمهور العلماء. قال ابن قدامة في المغني: ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا، وولد الولد وإن سفلوا، وبذلك قال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي. اهـ وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 8133، 20118، 23853. والله أعلم.