عنوان الفتوى : لا تنفذ الوصية للوارث إلا برضا باقي الورثة
كان أبي قد كتب ملكية أرض لي ولأختي دون أمي وزوجته الأخرى مع احتفاظه من خلال عقد البيع بحقه في التصرف في الأرض بالبيع طوال حياته مما يعني أن هذه الكتابة ليست علي سبيل الهبة وإنما على سبيل الوصية والآن هناك من يريد شراء هذه الأرض وعقد البيع من الناحية القانونية يعطي لأختي الحق في نصف المبلغ الذي سيدفعه المشتري بينما يؤول النصف الآخر لي والآن فأنا أشعر بالظلم الشديد، وأختي تصر على التقسيم بالتساوي مدعية أن هذه الكتابة تعتبر هبة. أريد من حضراتكم توضيح كيفية التقسيم الشرعي للمبلغ المدفوع من قبل المشتري بالتفصيل وعقاب الله لمن لا يلتزم بهذا التقسيم؟ علما بأنني نويت مقاطعة أختي في حالة التقسيم بالتساوي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يبدو أن تصرف هذا الوالد وصية، وعلى ذلك فنقول: إن هذه الوصية غير نافذة، وغير ملزمة لباقي الورثة، لأنك وأختك وارثان.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" قال ذلك في خطبة الوداع، كما في سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما.
ومعنى كونها غير ملزمة لباقي الورثة: أن لهم ردها، ولكن إذا أجازوها جازت، لأنهم أصحاب الحق، فإذا أسقطوا حقهم سقط.
وعلى ذلك فيجب عليكما أن تعلما أن تلك الأرض ليست لكما، وأن ما فعله والدكما لا أثر له شرعاً، وعليكما أن تبلغا بقية الورثة بذلك، فإن أجازوا وصية والدكما لكما بالأرض صارت لكما، وتقتسمانها بينكما حسبما يفهم مما هو مكتوب، والظاهر أنه التسوية.
وأما إن لم يُجز بقية الورثة تلك الوصية، فيجب عليكما أن ترداها حتى تنالها قسمة التركة، كما شرع الله تعالى. والله أعلم.