عنوان الفتوى : وصية الوالد لبعض أولاده دون بعض لا أثر لها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل مات وكان قد أوصى بالإرث للبنين من أولاده دون البنات فهل يحق لبناته المطالبة بحقهن ولو قضاءً؟ أم ليس لهن الحق إذا لم يوص لهن صراحة بذلك؟ وما حكم من مات ولم يوص لأحد من الورثة بشيء من الميراث؟ وكيف يقسم بينهم؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولاد والبنات يرثون من أبيهم ما تركه مع غيرهم من الورثة بحسب ما هو مقدر في شرع الله.
ولا أثر لكون الوالد لم يوص للبنات أو لأحد في الإرث، لأن حق الأولاد ذكوراً وإناثاً وغيرهم من الورثة ثابت في الشرع، سواء أوصى بذلك أو لم يوص.
فمن حق البنات أن يطالبن بنصيبهن من تركة أبيهن، ولو بالرجوع إلى القضاء، كما أن وصية الوالد لأولاده باطلة ولا أثر لها، إذ لا وصية لوارث.
والله أعلم.