عنوان الفتوى : هل أخذ العهد على النفس لفعل طاعة يعتبر يمينا أو نذرا؟
أخذت على نفسي عهدا في بداية حياتي المهنية قبل أن أشتغل أن أي دخل سأحصل عليه سواء من المرتب أو الحوافز... ستكون فيه نسبة ثابتة صدقة في أوجه الخير ـ والحمد لله بفضل الله ـ أعمل هذا بالفعل، والآن ربنا رزقني بطفل، فهل يجوز لي عمل عقيقة من هذه الصدقة من باب أن يأكل منها الفقراء والأهل بنية إطعام الطعام أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مراد السائل بقوله: أخذت على نفسي عهدا ـ أنه نوى الصدقة وعزمَ على فعلها دون أن يتلفظ بما يدل على النذر، فلا يلزمه أن يتصدق بشيء، ويجوز له عمل العقيقة بذلك المال، وأما إن كان قال بلسانه: أعاهد الله على كذا ـ أو عليَّ عهد الله أن أفعل كذا ـ ونحو ذلك، فقد اختلف أهل العلم فيما يجب بهذه الصيغة، والراجح أنها تارة تكون يمينا ونذرا، وتارة يمينا فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة ـ كما هو الحال هنا ـ فهي نذر ويمين، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 67979.
وفي حال انعقاد النذر, فلا يجزئك أن تصرفه في ذبح عقيقة, لأن الأصل أن النذر يجب الوفاء به على ما نذر الناذر مادام قادرا على الوفاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 77761.
كما أن نذرك هذا من قبيل نذر المجازاة, ولا يجوز لك الأكل منه على الراجح, وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 147043, ورقم: 170271.
والله أعلم.