عنوان الفتوى : يثبت النسب فتثبت أحكامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم تقولون في رد على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأمر على ما ذكر في الفتوى المشار إليها من كون الأولاد له، للحديث المذكور، وقد دلَّ هذا الحديث على ثبوت النسب، فيترتب على ذلك كل ما يتعلق بالنسب من أحكام، كثبوت الحرمة والمحرمية والميراث ونحو ذلك. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أنزلت آية الملاعنة: أيما امرأة أدخلت على قوم نسبًا ليس منهم فليست من الله في شيء. فقد رواه الدارمي في سننه بإسناد صحيح. وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد ضعيفة. وهو من حيث الفقه متعلق بالحكم الأخروي في حق المرأة، فلا يعارض ما ذكرناه من إلحاق الولد بصاحب الفراش ما دام لم ينفه عن نفسه باللعان. قال الباجي تعليقًا على حديث: الولد للفراش : فإذا كان الفراش له مع غيبته، فما ولد فيه لاحق به ولازم له، ولا ينتفي من ولد فيه إلا بلعان. اهـ وعلى هذا الزوج إن تابت هذه المرأة ورأى إبقاءها في عصمته أن يستأنف حياته معها كأن لم يكن شيء، وليحذر من التلفظ بنفي الأولاد عن نفسه؛ لأن وقوع هذا منه يترتب عليه حد القذف كما سبق أن أشرنا إليه في الفتوى السابقة. ثم إننا ننصحه بالحرص على تعليم زوجته أمور دينها، وشحذ همتها لتزكية نفسها، وربطها بالنساء الخيرات الصالحات الطاهرات العفيفات، ليكنَّ عونًا لها على طاعة ربها. والله أعلم.