عنوان الفتوى : فضيلة المصافحة ومحذوراتها
ما حكم المصافحة في الإسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مصافحة الرجل للرجل ومصافحة المرأة للمرأة ومصافحة الرجل لمحرمه، مما رغَّب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل حالاته الندب، ففي الحديث: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وصححه الأرناؤوط والألباني. وفي الحديث: أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيصافحه. قال: نعم رواه أحمد والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، وحسنه الألباني. وروى الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا حسنه الألباني. وأما ما سوى المحارم فلا تجوز مصافحته لما في الحديث: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري : رجاله ثقات، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقالت عائشة في شأن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ما مسَّت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. رواه مسلم. وللتفصيل في موضوع مصافحة النساء راجع الفتوى رقم: 1025، والفتوى رقم: 18478. والله أعلم.