عنوان الفتوى : النساء اللاتي يحل للرجل مصافحتهن
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
من الذي يسمح لي أن أصافحه ومن لا أستطيع؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يصافح من النساء إلا محارمه أو زوجته، أما غير هؤلاء فلا تجوز له مصافحتهن، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "والله ما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط". رواه البخاري.
ولما روى الطبراني والبيهقي وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".
وهذا الحكم في حق المرأة الشابة والمرأة المشتهاة، محل اتفاق بين الأئمة الأربعة.
أما المرأة العجوز الفانية التي لا تشتهى، فذهب بعضهم إلى أنها تجوز مصافحتها ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين.
والله أعلم.