عنوان الفتوى : حكم الجمع بين الراتب ونسبة مستحقة للإدارة

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

لدينا شركة بين عمي وأبي ـ رحمه الله ـ وكانا يتقاسمان الأرباح بالتساوي كنسبة إدارة ٥٠٪ وال٥٠ ٪ الأخرى توزع على حصص رأس المال، وعملت أنا كموظف أتقاضى راتبا شهريا في هذا المحل أثناء وجود أبي، وبعد وفاته تم تقسيم حصته حسب الميراث الشرعي، فهل لي حق في نسبة الإدارة التي كان يتقاضاها أبي، حيث إن عمي قال لنا ولأولاده إنه بعد وفاته للعاملين منا بالمحل نسبة الإدارة؟ وهناك بعض المعاملات الناتجة عن البيع بالتقسيط عن جهالة تندرج في الربا كتسليم البضاعة للمشتري دون الاتفاق على السعر والأجل، وتسليم البضاعة للمشتري بالقسط من محل التاجر الأول.. وتعديل قيمة الأقساط للمشتري بناء على رغبته لزيادة المدة بعد أسبوع فقط من البيع، وعند نصحه بأن هذه المعاملات خاطئه وهي عين الربا قال إن الربا أخذ مبالغ زائدة وتحجج أنها بدون قصد وسيأخذ باله من المعاملات. وعندما قمت بحساب قيمه اصل الشراء لهذه المبيعات الاجل وخصمتها من الربح النقدى والاجل للتخلص من ذنبهغ اذا كنا مذنبين وربنا يعوض علينا خير قال لى هذه أموال ناس وانا اللى مسؤل عنهاو وانا ببريك امام الله منها فما الحكم . وما مسؤلتى امام الله وامام اصحاب راس المال إذا قمت بالتخلص من هذه الاموال بعيدا عن علمه بها والاضطرار الى عدم تقيد المبيعات وتقيد مشتريات زائفه لتخلص من هذه الاموال مع العلم أنى المسؤل امامه عن المحل والبيع والشراء ودوره يعتبر ادارى ومتابعه أمور المحل من ضرائب وتامينات وأنى أخاف الله من أى قرش حرام ،،مع العلم أنه ما تم منه ناتج عن التسهل والتهاون فى البيع الاجل واعتقدالربا هو المال بالمال بالزياده أو الزياده عند التاخر مع حلول الاجل .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما السؤال الأول: فقد فهمنا منه أن عمك بعد وفاة والدك ـ شريكه ـ أراد أن يجعل للعاملين في المحل من أبنائه وأبناء أخيه حصة من النسبة المستحقة للإدارة، وهذا لا حرج فيه على مذهب الحنابلة، ولكن لا يُجمَع بين ذلك وبين الراتب الشهري الذي كنت تتقاضاه على عملك في المحل في حياة أبيك، فإما هذه النسبة، وإما الراتب المقطوع، وأما الجمع بينهما: فلا يصح على المشهور من المذاهب الفقهية الأربعة، قال ابن قدامة في المغني: إن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب.. ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك، لأنه عوض مجهول وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز، نص عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول. انتهى.

وانظر للفائدة الفتويين رقم: 58979، ورقم: 42627.

وأما السؤال الثاني: ففهمنا منه أن عم السائل كان يتعامل بهذه المعاملات الفاسدة عن جهل منه ولا يتعمد فعل الحرام وأنه لما أخبره السائل قال له إنه سيتجنب ذلك فيما بعد، كما قال السائل: تحجج أنها بدون قصد وسيأخذ باله من المعاملات ـ وإذا كان الأمر كذلك، فهو معذور بجهله، فإن هذه المعاملات مما يخفى حكمه على أكثر الناس، وبالتالي فما سلف من الأرباح لا حرج على عمك فيها، مادام انتهى عن هذه المعاملات لما استبان له حكمها، كما قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ {البقرة: 275}.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 132350.

ونكتفي بهذا القدر، فإن سياسة العمل في الموقع ألا يجاب إلا عن السؤال الأول فقط من الأسئلة المتعددة في الفتوى الواحدة، فإن كان بقي عند السائل ما يحب أن يسأل عنه فليرسله في فتوى مستقلة.

والله أعلم.