عنوان الفتوى : حكم اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت ابنها
أريد الاستفسار عن عدة المرأة التي توفي زوجها، وقد بلغت سبعين عاما. فهل يجب عليها قضاء عدتها في بيتها، أم يجوز أن تنتقل إلي بيت ابنها، وقضاء العدة هناك، وذلك نظرا لأن بقاءها في منزلها سيجبرها على العيش وحيدة، فأبناؤها يعيشون في محافظة أخرى، كما يلاحظ أن أبناءها ليسوا من ذلك الزوج المتوفى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا توفي زوجها، لزمها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ومن الإحداد ألا تبيت خارج بيتها إلا لضرورة.
قال ابن قدامة: وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة. المغني.
ولا فرق في وجوب الإحداد بين الكبيرة والشابة.
قال ابن قدامة في المغني: وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة، والبيتوتة في غير منزلها، والكحل بالإثمد، والنقاب... إلى أن قال: ويستوي في وجوبه الحرة والأمة، والمسلمة والذمية، والكبيرة والصغيرة. اهـ.
لكن إذا كان على المرأة ضرر في البقاء في بيتها مدة العدة، كما لو خافت على نفسها، فلها أن تنتقل إلى غيره وتعتد فيه.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن خافت هدما، أو غرقا، أو عدوا، أو نحو ذلك، .................، فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عذر. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 155677
والله أعلم.