عنوان الفتوى : هل يشرع للمعتدة من وفاة أن تقيم في بيت آخر إذا لم تأمن على نفسها
شيخي الفاضل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد للوفاة في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه، ولا تنتقل عنه إلا لضرورة؛ كأن تخاف على نفسها، أو تحول منه قهرًا، وبالتالي فالمرأة التي ذكرت حالتها إن وجدت من يقيم معها في مسكنها بحيث تأمن بوجوده فلا يجوز لها أن تبيت خارج بيتها، ولا أن تنتقل عنه، وإن لم تجد من يكون معها وخافت على نفسها إذا بقيت وحدها جاز الانتقال لمسكن تأمن فيه، وإن أمكنها البقاء في منزلها نهارا ثم تبيت خارجه ثم ترجع إليه تعين عليها ذلك، ولا تترك منزلها إلا لضرورة.
جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين فقوله: «خوفاً» يعني ما أمكنها أن تبقى في المنزل، فتحولت عنه خوفاً على نفسها من أن يسطو عليها أحد لفعل الفاحشة مثلاً، أو لكونها امرأة عندها شيء من الوحشة ـ وهذا يكون، فقد تكون صغيرة تتوحش ـ أو خوفاً على مالها فلها أن تنتقل. انتهى
وإذا انتقلت من بيت العدة ثم حصل لها الأمن رجعت إليه، ولا تكمل عدتها خارجه، لأن الوجوب متعلق بعين ذلك المكان، وإن استمر تعذر البقاء فيه أكملت العدة خارجه.
وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا : لأنه لما تعذر المكان الأصلي سقط الوجوب، والوجوب معلق بنفس البيت الذي مات وهي ساكنة فيه، فلما تعذر ولم يمكن سكناه قلنا: تعتد حيث شاءت. انتهى
وعليه، فإذا كانت تلك المرأة لا تستطيع المبيت وحدها في بيتها، أو كانت لا تأمن على نفسها أو ما لها فيه، فلها أن تنتقل إلى أقرب مكان آمن تعتد فيه.
والله أعلم .