عنوان الفتوى : الصدقة تكون على سبيل التبرع وليس الإلزام
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
سؤالي هو أن لدينا جمعية من 500 ريال شهريا حيث إننا 20 فردا استمررنا لمدة حتى أن اكتمل لدينا مبلغ من المال حيث نستطيع أن نقرض من أراد القرض، ولكن سؤالي هوأننا اتفقنا أن يكون مبلغ خمسين ريالا مقننا على كل شخص شهريا يدفع زيادة على الخمسمائة حيث تكون الخمسين ريالا التي تؤخذ من كل فرد صدقة تخرج في وجوه الخير، فهل عملنا هذا جائز؟ حيث إن الخمسين ريالا أصبحت فريضة على من أراد الاشتراك ....ولكم جزيل الشكر.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أصل إنشاء هذه الجمعيات لا حرج فيه إن شاء الله كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:. 1959، ويبقى النظر في أمر إلزام كل مشترك في هذه الجمعية بدفع مبلغ معين يخصص للصدقة، فالذي يظهر أن هذا لا يجوز، لأن الصدقة تكون على سبيل التبرع، والتبرع ينافي الإلزام. والله أعلم.