عنوان الفتوى : تعريف: الخضوع، وحكمه
السؤال
أريد سؤالكم عن حكم أن يكون شخص يخدم الآخر. يعني يكون خادمه الخاص دون مقابل، يعني أن تكون شهوته أن يخدم شخصا، ويطيعه، لكن ليس طاعة مطلقة، بل طاعة في إطار محدود، وأن يكون خادمه، ويفعل ما يريد الآخر. هل هذا خضوع؟
وهل يجب أن يبحث أن الشخص الذي يخدم يقول هذا خاضع لي، أم يقول خادم؟ وما حكم الخضوع في إطار محدود؟ وما هو تعريف الخضوع؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن مجرد خدمة شخص لآخر ليست من الخضوع المذموم لغير الله سبحانه.
وإنما المذموم شرعا هو أن يقدم الشخص على محبة الله -سبحانه- أو يساوي بها محبة غيره وطاعته، فمثل هذه المعاني هي من خضوع الباطن المذموم لغير الله، وانظر الفتاوى: 345256، 394882، 301633.
وكذلك فإن المبالغة في الحب أمر غير محمود؛ كما سبق بيانه في الفتوى: 137978.
وأما أصل معنى الخضوع: فهو الذل والاستكانة. جاء في الصحاح: الخضوع: التطامن والتواضع. يقال: خضع واختضع، وأخضعتني إليك الحاجة. ورجل خضعة، مثال همزة، أي يخضع لكل أحد. اهـ.
وجاء في المصباح المنير: خضع لغريمه يخضع خضوعا ذل واستكان فهو خاضع، وأخضعه الفقر أذله. اهـ.
وراجع في علاج وساوس الكفر الفتوى: 214492.
والله أعلم.