عنوان الفتوى : من صلى إماماً ثم تبين له أن وضوءه غير صحيح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت قد صليت إماما بصديق لي صلاة الظهر ولكن بعد أن ذهبت بفترة تأكدت أن وضوئي غير صحيح أي صليت بلا وضوء، فقمت وأعدت الصلاة بالمنزل ولكن لم أخبر صديقي ماذا أفعل أأخبره ليعيد الصلاة ولو بعد يومين أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما فعلته من قضائك للصلاة التي صليتها بغير وضوء هو ما يجب فعله؛ لأن صلاتك الأولى لم تنعقد لفقد الطهارة من الحدث وهي شرط صحة الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال النووي: أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثاً مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة وتجب إعادتها بالإجماع سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله. انتهى. وأما صديقك الذي ائتم بك فصلاته صحيحه، ولا يلزمك إخباره بذلك، وانظر في حكم هذه المسألة بتفصيل أكثر الفتوى رقم: 27368. والله أعلم.