عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء فيمن صلى مأموما وإمامه محدث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم صلاة المأموم إذا علم أن الإمام على غير طهارة بعد انتهاء الصلاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء فيمن صلى مأموماً ثم علم بعد انتهاء الصلاة أن إمامه كان محدثاً على أقوال:
فذهب الشافعية والحنابلة وهو مذهب طائفة من الصحابة والتابعين إلى أن صلاته صحيحة مطلقاً لحديث " يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم " رواه البخاري عن أبي هريرة.
وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الإعادة على المأموم.
وذهب المالكية إلى وجوب الإعادة على المأموم إن صلى الإمام متعمداً مع علمه بالحدث، أما إذا لم يتعمد الإمام فإن المأموم لا يعيد، والراجح هو المذهب الأول.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة