عنوان الفتوى : ترقيع البكارة لا يجوز
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم باختصار مارست الجنس مع إحدى قريبات زوجتي والآن أفقنا بالأصح أفقت أنا ولا أدري كيف أصلح غلطي مع العلم بأنه لا يجوز لي الزواج بها لا أدري ماذا أعمل كي أصلح الخطأ؟ أفكر في أن أجري لها عملية ترقيع غشاء البكارة إن كان الأمر ليس فيه معصية لله تعالى وإن كان لا يصح ما الحل؟ وكيف عليها أن تتصرف مع من يتقدم لها؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً كيف أستطيع أن أكفر عن خطئي كي يقبل الله توبتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالزنا من المعاصي العظيمة التي تترتب عليها أوخم العواقب في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى:وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً (الإسراء:32) ، وجعله سبحانه قرين الشرك وقتل النفس في قوله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً(الفرقان:68) . وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه، ويعظم الإثم وتشتد الجريمة إذا كان الزاني متزوجاً ، أو زنى بمن يحرم عليه الزواج منها، فبادر بالتوبة النصوح، وأكثر من الاستغفار والدعاء أن يعافيك الله من شؤم الزنا، وراجع الفتاوى التالية: 10108 29734 5871 2189 وقد فصلنا الكلام في حكم ترقيع البكارة في الفتوى رقم: 5047 ومنها تعلم أنه لا يجوز. وهذه الفتاة تجب عليها التوبة إلى الله، فإن تابت وصدقت في توبتها فسيجعل الله لها فرجاً ومخرجاً، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب[الطلاق:2] وراجع للأهمية الفتاوى التالية: 20929 28784 5450 والله أعلم.