عنوان الفتوى : الزنا بقريبة الزوجة جريمة تدل على خسة فاعلها .
شخص ما عاقد قرانه على إحدى الفتيات كان يعاشرها قبل الزواج ثم في فترة قام بمعاشرة أختها في نفس الوقت الذي كان عاقداً لقرانه على اختها والفتاة المعقود قرانها بعد أن علمت بما حصل مع أختها تسأل ما هو حكم الشرع في حالتها.. وفقكم الله؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فعله هذا الشخص مع أخت زوجته اعتداء عظيم ، وجريمة من أكبر الجرائم وأقبحها، تدل على ضعف إيمان صاحبها وخسة نفسه ودنو همته، فأهل الجاهلية على كفرهم وجفائهم كانوا يأنفون من مثل ما أقدم عليه هذا الشخص، ويعيرون من يفعله.
وفي هذا يقول بعضهم: ومثلك قد أحببت ليست بكنة* ولا جارة ولا حليلة صاحب.
فكون أهل الجاهلية الذين لم يأتهم نذير ولم يسمعوا وحياً ولم يؤمنوا بجنة أعدت للمتقين ولا نار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين والخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، يمنعهم حياؤهم ومروءتهم من الزنا بجاراتهم وقريبات زوجاتهم دليل واضح على أن الذي يفعل ذلك الفعل عادم الرجولة والمروءة.
أما بالنسبة لتأثير هذا العمل على عصمة هذا الزوج لكون من زنا بها أخت زوجته فنقول إنه لا يؤثر عليها لأنه زنا والحرام لا يحرم الحلال، وبخصوص علاقته بمن عقد عليها عقد القران، تراجع الفتوى رقم:
5859، والفتوى رقم: 7249.
والله أعلم.