عنوان الفتوى : حكم العلاقة الزوجية إذا ارتدت الزوجة أو فجرت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هو يجوز استمرار زواج المنافقة الكافرة الفاجرة؟ أم لا بد من هجرها وتطليقها والتبرؤ منها وتركها؟ وهل يخبر الآخرين بسبب تركها ولا يصلى عليها ولا تدفن؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فننبه أولاً إلى وجوب الحذر من سب المسلم ووصفه بالفجور أو النفاق أو الكفر من غير بينة ظاهرة، ففي صحيح البخاري عَنْ أَبِي ذَرٍّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ»
وإذا ثبت باليقين أنّ امرأة ذات زوج ارتدت عن الإسلام ـ والعياذ بالله ـ فالراجح عندنا أنّ نكاحها يقف على انقضاء عدتها، وانظر الفتوى رقم: 183479.
فإذا رجعت الزوجة للإسلام قبل انتهاء العدة فالنكاح باق، وإلا فقد بانت منه، وانفسخ النكاح بالردة، فلا يحل له البقاء معها، وإذا ثبتت ردتها عند الحاكم وجب قتلها ما لم تتب، وإذا ماتت على الكفر لم تغسل ولم تكفن ولم يصل عليها ولم تدفن في مقابر المسلمين، مع التنبيه إلى أن كل من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه الإسلام إلا بيقين، وانظر الفتوى رقم: 120357.
أمّا إذا ارتكبت المرأة معصية دون الكفر، ولو كانت معصيتها فاحشة الزنا فلا ينفسخ نكاحها بها، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ:  وَإِنْ زَنَتْ امْرَأَةُ رَجُلٍ، أَوْ زَنَى زَوْجُهَا، لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
لكن على الرجل أن يكون قوّاماً على امرأته فيلزمها بالواجبات ويكفها عن المنكرات ويتعاون معها على طاعة الله، فإن لم يقدر على ذلك فينبغي أن يفارقها، قال ابن قدامة ـ عند كلامه على أقسام الطلاق ـ: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها ...ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. المغني - (8 / 235)
وقال أيضاً: ...وقال في الرجل له امرأة لا تصلي يضربها ضربا رفيقا غير مبرح، فإن لم تصل فقد قال أحمد: أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع امرأة لا تصلي، ولا تغتسل من جنابة، ولا تتعلم القرآن... المغني - (8 / 163)
وإذا فارقها الزوج فالأصل أن يستر عليها ولا يفضحها، إلا اقتضت المصلحة الشرعية الإخبار بشيء من عيوبها كما لو استشاره من يريد خطبتها ونحو ذلك من المصالح مع مراعاة الاقتصار على قدر الحاجة وعدم التوسع في ذكر العيوب.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد
لو أسرّ شخص أمرَ ردّته لآخر، فهل يجوز له إخبار أهل المرتد بذلك؟
فتاوى في أحكام من سب الدين
هل يقام الحد على الصبي المميز إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته
هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
هل من تعارض بين عدم إهلاك الله لإبليس والحكم على المرتد بالقتل؟
مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد
لو أسرّ شخص أمرَ ردّته لآخر، فهل يجوز له إخبار أهل المرتد بذلك؟
فتاوى في أحكام من سب الدين
هل يقام الحد على الصبي المميز إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته
هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
هل من تعارض بين عدم إهلاك الله لإبليس والحكم على المرتد بالقتل؟