عنوان الفتوى : حكم استرداد الموظف لحقوقه الثابتة بالحيلة بمساعدة موظف واقتسامهما له مناصفة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل لدى شركة منذ أكثر من 9 سنوات، ودائماً أكون مثالاً للتفاني في العمل والأمانة، ومع مرور الوقت كان العمل يزداد بشكل كبير لدرجة أنني كنت أعمل يومياً أكثر من 12 ساعة... وعند طلبي لأجر بدل العمل الإضافي كان الرد دوماً بأنك غير ملزم بالعمل بعد الدوام الرسمي ولكن يتم استدعائي بسبب الاحتياج إلى تواجدي دون النظر إلى طلبي المسبق مقابل الساعات الإضافية، وكنت أتنازل عن إجازاتي السنوية دون خيار، وقبل حوالي 5 سنوات تم إدراجي على قائمة المنح من قبل إحدى المؤسسات الداعمة، وذلك لرفع راتبي بما يعادل أكثر من النصف تقريباً واكتشفت قبل أشهر قليلة أنني مدرج على هذه القوائم منذ ذلك الوقت فعلاً، وأن المؤسسة تدفع هذه المبالغ للمؤسسة عن كل شهر منذ 5 سنوات دون علمي ودون أن أتلقى المبلغ الإضافي الذي من المفترض حسب اتفاقهم أن أتقاضاه ودون الطلب مني بالتنازل، وقد تأكدت من ذلك باطلاعي على بعض هذه الأوراق، مما أوقع في نفسي ضرراً كبيراً، واستهتاراً بحقوقي، وأحد المشرفين علي طلب مني نسبةً إجبارية على ما أكسبه من عملي الخارجي دون أن يساهم برأس مال أو جهد... فشعرت بوجوب استرداد حقي بأي ثمن، فقمت بأخذ أموال نقدية بما يعادل هذه الزيادة عن السنوات الخمس تقريباً، وقد استعنت بأحد الموظفين، وكنا نقتسم ما نأخذه مناصفةً، فهل هذا المال حلال؟ وإن لم يكن حلالاً، فهل أرده بالتقسيط؟ لأنه لا قدرة لي على رده كاملاً؟ وهل أرد ما أخذته وما أخذه المشارك معي؟ وهل يجوز أن أرده من أرباح العمل الذي أسسته والذي استخدمت فيه مالاً من الذي أخذته بغرض التأسيس، وأحتفظ بما كسبته من جهدي؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحيث تبين لك أن الشركة قد ظلمتك ظلما بينا -كما يظهر من السؤال- ولا تقدر على الوصول إلى حقوقك الثابتة إلا بالتحايل عليها، فلا حرج عليك، بناء على القول بجواز نحو ذلك فيما يعرف بمسألة الظفر، وقد بينا مذاهب الفقهاء فيها في الفتوى رقم: 28871.

وأما ما أخذه المشارك: فإن كان جزءا مما تستحقه لدى الشركة مقابل إعانته لك في الحصول عليه، فلا حرج عليك في ذلك، أما إن كان ما أخذه قدرا زائدا على ما تستحقه ودون ما يبرر له أخذه شرعا، فإن كنت قد أعنته على أخذه فقد أثمت بذلك، لكونه تعاونا على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

أما ضمان ما أخذه: فيتقرر على من باشر منكما أخذه، فإن كنت أنت من باشرت أخذ المبلغ فيجب عليك رد مثله إلى الشركة، والأصل وجوب الرد على الفور، قال في الفروع: والواجب في المال الحرام التوبة, وإخراجه على الفور بدفعه إلى صاحبه, أو وارثه، فإن لم يعرفه أو عجز، دفعه إلى الحاكم, ومتى تمادى ببقائه بيده تصرف فيه أو لا، عظم إثمه. اهـ. 

لكن إن كنت عاجزا عن رد المبلغ كله على الفور، فحينئذ يجوز لك تقسيطه، لعموم قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا{البقرة:286}.

أما إن كان هو الذي باشر أخذه: فلا يلزمك ضمانه حتى وإن كنت قد أعنته على أخذه، لما تقرر في قواعد الفقه من أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، وعليك التوبة مما فعلت في الحالين، وراجع شروط التوبة الصحيحة في الفتوى رقم: 5450.

والله أعلم.