عنوان الفتوى : إذا أمنت الفتنة فلا مانع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهحصل أني من قبل أكثر من سنتين أذنبت ذنباً مع شخص ولكني الحمد لله تبت منه ولا أريد العودة إليه وأنا الآن متزوجة وحصل الآن أني حصلت على وظيفة في نفس الوزارة التي يعمل بها الشخص الذي يعلم بذنبي الكل يشجعني على العمل هناك حتى زوجي ولكني أخشى أن يصادف أن ألتقي بهذا الشخص هناك فهل الإقبال على عمل ما أو الذهاب إلى مكان يوجد فيه أشخاص يعلمون بالذنب يمنع قبول التوبة؟ زوجي لا يعلم بموضوع ذنبي وأخشى أن يقل احترام زوجي أمام هذا الشخص إذا حدث وإن تقابلا فهل يصح لي رفض العمل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في عمل المرأة الجواز، لعدم وجود نص شرعي يمنعها من ذلك، ولأن الحاجة تدعو إليه لرعاية شؤونها، وإن كان الأفضل أن تجلس في بيتها فهو خير لها، وأحفظ لأنوثتها، وأكرم لحشمتها، ويحرم على المرأة العمل في مكان تختلط فيه بالرجال الأجانب، لما يترتب على ذلك من الفتن والشرور في الغالب، إلا إذا اضطرت المرأة للعمل بسبب حاجتها للنفقة على نفسها وعلى من تعول، ولم يوجد من يقوم بهذا الأمر، فلا مانع والحالة كذلك أن تعمل بشرط تحاشي الاختلاط والخلوة وظهور شيء من بدنها قدر إمكانها، هذا هو الأصل.
أما بالنسبة لما سألت عنه الأخت الكريمة - نسأل الله أن يتوب عليها- فنقول: إذا كان العمل بالنسبة لك جائزاً بحسب الضوابط السابقة، فيبقى ترتب المفسدة الأخرى التي تتوقعينها ألا وهي المواجهة مع الشخص الذي ذكرته، وهذا الأمر ينبني جوازه ومنعه على توقع حصول الفتنة لك وله، فإذا كانت الفتنة مأمونة فلا مانع عندها من العمل، أما إذا كانت غير مأمونة فلا يجوز لك الإقبال على العمل الذي يستلزم الفتنة، حفاظاً على دينك ورعاية لإيمانك، ودرءاً للفتنة عن الناس، وراجعي الفتاوى ذات الأقام التالية: 19233، 24827، 20388، 3859.
والله أعلم.