عنوان الفتوى : عمل المرأة بأماكن الاختلاط... بين المنع والإباحة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا سيده متزوجه وملتزمه بالحجاب الإسلامي والسلوك السوي سؤالي عن الاختلاط في العمل فأنا أعمل في مجال مختلط مع الرجال ولكن منذ فتره سمعت الكثير من المحاضرات التي تحرم هذا النوع من العمل ولكن قرأت عن الصحابيات اللاتي كن يعملن مع الرجال ويتحدثن معهم وعن عائشه رضي الله عنها أنها كانت تعلم الرجال وخديجه كانت تعمل مع الرجال في التجارة وخولة كانت تشارك في الغزوات مع الرجال فلماذا التحريم ، علماً بأني أساعد غيري من راتبي وأتصدق وأكفل الأيتام ولكن عندما أجلس في البيت فلن يكون باستطاعتي عمل الخير علما بأني لا يوجد عندي أطفال .أفيدوني هل استمر في عملي أم أجلس في منزلي وجزاكم الله كل خير ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه إن شاء الله .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان يختلط فيه الرجال بالنساء على الوضع المعروف الآن إذا كانت غير محتاجة لهذا العمل، لما يترتب على ذلك من مفاسد لا يعلم مداها إلا الله، أما إذا كانت المرأة مضطرة لهذا النوع من العمل -والضرورة تقدر بقدرها- فلا نرى مانعاً من ذلك بشرط التزام المرأة بالحجاب، وعدم الخضوع في القول، وغض البصر، والاحتراز من الخلوة المحرمة، وعدم المصافحة للرجال، وقد مضى بيان ذلك جلياً في الفتوى رقم:
3859 والفتوى رقم:
9653 والفتوى رقم:
5181 والفتوى رقم:
9708 والفتوى رقم:
8386.
وليعلم بأن الأصل في عمل المرأة الجواز إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية، لكننا قلنا بالمنع منه في الأماكن المختلطة عند عدم الضرورة سداً لذريعة الفساد الذي يترتب في الغالب على خروج المرأة واختلاطها بالرجال، ولاسيما الاختلاط المعروف اليوم، لا أن الاختلاط بالرجال محرم في ذاته لوضبط بالضوابط الشرعية، وقلنا بالجواز عند الضرورة ، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وراجعي الفتوى رقم:
8528.
والله أعلم.